Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91232 بتاريخ 18/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب عند تعذر إثبات حالة العود

J P 91232/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى مارست التفريد القضائي في إطار الضوابط التي رسمها الفصل 53 من المجلة الجزائية، ولا تخضع ملاءمة العقوبة لرقابة محكمة التعقيب ما لم يحصل خرق لتلك الضوابط.
  2. لا يتأتى إعمال قواعد العود على معنى أحكام الفصل 47 من المجلة الجزائية إلا بثبوتها بملف القضية، ويترتب عن تعذر إسناد حالة العود ببطاقات السوابق بقاء قرينة نقاوة السوابق قائمة وعدم جواز تأسيس التشديد على مجرد الظن.
  3. لا يكون مؤاخذا الحكم الذي يحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني متى استند إلى الفصل 53 من المجلة الجزائية واحترم شروطه الشكلية والموضوعية، إذ يبقى التخفيض مرتبطا بتقدير المحكمة لأحوال الفعل وشخصية المتهم ضمن الحدود التي يجيزها النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.