Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91749/91237 بتاريخ 18/02/2020 : رفض التعقيب متى انحصرت المطاعن في الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- إن المطاعن التي تنحصر في مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها أو في ترجيحها بين وسائل الإثبات تعدّ جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
- لا يجوز اعتبار الامتناع عن الخضوع للتحليل دليلا على استهلاك مادة مخدرة متى لم ينصّ المشرع على ذلك صراحة، لأن استنباط دليل إدانة من الرفض يعدّ تزيدا على النص، ولأنه لا يُعمل بالقياس في المادة الجزائية.
- تقدير الشهادة وترجيحها واستخلاص دلالتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ويكفي لتسويغ قضائها أن تبين ما اعتمدته من شهادات أو قرائن معتبرة دون أن تكون ملزمة بالأخذ بالتراجعات اللاحقة متى رأت أن الأقوال الأولى أدق وتلقائية.
Textes appliqués
- أحكام الفصلين 4 و 5 من قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصول 13 و 155 و 199 من م إ ج-أحكام الفصل 199 من م إ ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.