Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88430 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإجراء تسلم نسخة الحكم وفق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات المحمولة على عاتق نائبة الطاعنين والمتعلقة بتسلم نسخة الحكم المنتقد وفق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج سقوط مطلب التعقيب شكلا.
- عدم قيام نائبة الطاعنين بتسلم نسخة الحكم المنتقد كما يثبت ذلك من خلال بطاقة علامة بلوغ الاستدعاء يجعل الطعن غير قائم على إجراءاته القانونية ويستوجب رفضه شكلا.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه يتجه تخطية الطاعنين بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.