Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80691 بتاريخ 18/02/2019 : التعويض عن المال المسروق يندرج ضمن الضرر المباشر القابل للجبر في إطار القيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية، فإذا انصبّ طعنه على التكييف الجزائي للفعل دون أن يكون لذلك أثر على التعويضات المدنية كان الطعن مقدّما ممن لا صفة له وغير مقبول شكلا.
- تقدير محكمة الموضوع لطلب التعويض عن الضرر المادي الناتج مباشرة عن الجريمة يقتضي تعليلا كافيا، ويستوجب النقض كلما وقع رفض الطلب دون بيان الأساس القانوني أو الواقعي المبرّر لذلك.
- يعدّ طلب استرجاع المال المسروق أو ما يعادله ضررا مباشرا ناشئا عن جريمة السرقة، فيندرج ضمن عناصر الجبر التي يمكن المطالبة بها في إطار الدعوى المدنية المتفرعة عن القيام بالحق الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.