Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92583/92594 بتاريخ 18/02/2020 : لا تقبل محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة تقدير محكمة الأصل للحجج دون قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان لهذا التقدير أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف.
- يعد الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في سلامة العناصر التي اعتمدتها لتوجيه التهمة جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب، ويترتب عنه رفض الطعن ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يستوجب تقديم الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية استكمال موجبات الفصل 263 مكرر من المجلة الجزائية وعلى رأسها إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه، وإلا قضى برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.