Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90883 بتاريخ 18/02/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التدليس عند غياب المحرر المزعوم تزويره أو أثره
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوفر سند مادي تم صنعه أو إدخال تحوير عليه أو بثبوت وجود أثره بما يسمح بإسناد الفعل المجرّم وترتيب نتائجه القانونية.
- غياب المحرر المنسوب تدليسه وعدم ثبوت وجود أثر له يؤدي إلى انعدام الركن المادي لجريمة التدليس بما يمنع إدانة المتهم من أجلها.
- إتلاف المحرر بعد الاعتراض عليه يحقق الأركان القانونية لجريمة تعمد إعدام ما تثبت به الجريمة متى ثبت قصد إزالة الدليل والحيلولة دون استعماله حجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.