Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90713 بتاريخ 18/02/2020 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب ضمن حقوقه المدنية
Principe juridique
- ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في القيام بطلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية، فلا يقبل منه الطعن إذا انصبّت وسائله على مناقشة الدعوى العامة دون ما يتصل بالدعوى المدنية شكلا أو موضوعا.
- الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى العامة لا يؤثر قانونا في الحقوق المدنية، إذ يبقى للمتضرر حق الالتجاء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الفعل موضوع التتبع.
- لا تمتد حجية الجزائي على المدني إلى الأحكام القاضية بعدم سماع الدعوى، وإنما تنحصر في الأحكام القاضية بالإدانة عند قيام ترابط بين الدعويين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.