Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95747 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 ثالثا من م ت
Principe juridique
- لا مانع قانونا من أن تتبنى محكمة الدرجة الثانية تعليل محكمة البداية متى كان تعليلا مستساغا وسليما ومستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الملف دون خطإ في التعليل أو تحريف للوقائع.
- مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 ثالثا من م ت المتعلقة بتحديد تاريخ العرض وتوجيه دعوة الساحب لتوفير الرصيد تمثل إخلالا بإجراءات أساسية متصلة بالمصلحة الشرعية للمتهم وتسوغ الحكم ببطلان إجراءات التتبع.
- يرفض التعقيب متى ثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.