Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 91226 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص الوقائع المادية الذي يستقل به قاضي الموضوع

J P 91226/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم بالبراءة يكون كافيا متى تأسس على عدم الجزم بإسناد الفعل من وسائل الإثبات المعروضة بما يمنع تكوين قناعة يقينية بالإدانة.
  2. تقدير القرائن ووزن وسائل الإثبات واستخلاص الوقائع المادية مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا.
  3. الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الأصل في ما انتهت إليه من تقدير للوقائع والقرائن يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.