Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82419 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المتهم بالطعن الصادر لفائدته
Principe juridique
- إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية جوهرية تمكنه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة وتندرج ضمن القواعد الأساسية للإجراءات.
- الإخلال بواجب إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب يرتب سقوط الحق في الطعن متى كان من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة.
- يبطل كل إجراء مخالف للقواعد الأساسية للإجراءات أو للنظام العام أو لمصلحة المتهم الشرعية ويستند تقدير ذلك إلى مدى تأثير الإجراء على ممارسة حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.