Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85588 بتاريخ 17/02/2020 : حجية النقض والإحالة تمنع إعادة إثارة المطاعن المرفوضة سابقا

J P 85588/202017 février 2020

Principe juridique

  1. النقض والإحالة يحددان نطاق نظر محكمة الإحالة في حدود المطعن الذي قُبل بالنقض دون غيره، ولا يجوز توسيع هذا النطاق ليشمل مسائل سبق لمحكمة التعقيب رفضها موضوعا.
  2. إعادة الطعن بالتعقيب تأسيسا على مطاعن سبق التمسك بها في الطعن الأول ووقع رفضها يجعل الطعن غير قائم على سبب جديد ويقتضي رفضه لسبق البت في تلك المطاعن ضمنيا في حدود حجية القرار التعقيبي.
  3. تحميل المصاريف القانونية على من قضت المحكمة بعدم مسؤوليته يخالف القاعدة الإجرائية التي تربط المصاريف بنتيجة الإدانة، ويُعدّ خطأ في تطبيق القانون يتعيّن تداركه من محكمة الإحالة عند اقتصار النقض عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.