Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21305 بتاريخ 14/02/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام الإجراءات الوجوبية

J P 21305/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب البطلان عن عدم احترام الإجراءات الوجوبية المقررة قانونا متى كانت متعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  2. تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة فهم النص الإجرائي وتطبيقه، ويقوم تدخلها عند قيام خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو إفراط في السلطة أو عيب في الاختصاص.
  3. متى كان قضاء محكمة الأصل مؤسسا على مستندات صحيحة ثابتة بالملف ومعللا تعليلا كافيا يبرر النتيجة المنتهى إليها، تعين رد مطاعن التعقيب لعدم قيام موجب قانوني للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.