الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 86363 تاريخه: 17-02-2020 باسم الشعب التونسي قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية بتاريخ 22-01-2019 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** نيابة عن موكله المتهم ***** ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86363 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الإدانة الجزائية متى تأسست على دليل تولّد عن استثارة الجريمة
Principe juridique
- قرينة البراءة تقتضي أن تُبنى الإدانة الجزائية على إثباتات تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة بما يكفل للمتهم حقوق الدفاع في جميع أطوار التتبع والمحاكمة.
- تدخل باحث البداية في صناعة الوقائع المجرّمة على نحو يمكن أن يؤثر في اتجاه إرادة الجاني يعدّ استثارة للجريمة بما يقدح في نزاهة الدليل المتولد عنه ويمنع التعويل عليه للإدانة.
- تلتزم محكمة الموضوع برقابة إجراءات التتبع والمحاكمة والتحقق من مدى سلامة وسائل الإثبات من شبهة الاستثارة، ويعد إغفال معالجة هذا الدفع إخلالا بواجبها في ضمان المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.