Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97123 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من استنادها إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير محكمة الموضوع لجدية وموضوعية ما يطلبه الأطراف أو ما يثيرونه من دفوعات يدخل ضمن سلطتها، ويكفي أن تفيد حيثيات القرار رفضا ضمنيا لما لم تستجب إليه طالما لم يمس ذلك جوهر القضاء بالحقوق الشرعية للمتهم أو القواعد الماسة بالنظام العام.
- لا تتجه رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، وتبقى الطعون التي ترمي إلى الجدل الموضوعي غير موجبة للنقض متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.