Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84933 بتاريخ 18/02/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند الغموض في تحديد صفة الأطراف على نحو يحول دون مراقبة محكمة القانون
Principe juridique
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا انطوى تعليله على غموض أو خلط في تحديد صفات الأطراف ومراكزهم القانونية بما يحجب الأساس الذي بُني عليه الإدانة أو القضاء بالحقوق المدنية.
- لا يكون التعليل مستساغا إذا أسس القاضي قضاءه على وقائع أو صفات لا أصل ثابت لها بالملف أو ثبت تعارضها مع ما ورد بوثائق القضية، إذ يتعين أن يكون الاستنتاج القضائي مستمدا من عناصر ثابتة يمكن التحقق منها.
- يعد إغفال الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في مصلحة المتهم الشرعية وفي وجه الفصل في الدعوى قصورا موجبا للنقض متى كان هذا الإغفال يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وتأويله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.