Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92617 بتاريخ 17/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه شرط إجرائي جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
- يستفاد من الفصل 263 مكرر من م.ا.ج أن سقوط الطعن يترتب بقوة القانون متى ثبت عدم استيفاء الطاعن لواجب إتمام مقتضيات إيداع مذكرة الأسباب في الأجل المحدد.
- عند ثبوت سقوط الطعن لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني يتعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب آثاره القانونية المتعلقة بالمال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.