Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93533 بتاريخ 17/02/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إلا ضد القرارات النهائية الصادرة في الأصل

J P 93533/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يُحصر حق الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية في القرارات النهائية الصادرة في الأصل دون سائر المقررات القضائية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على قرار لا يتعلق بأصل الاتهام لأنه لا يندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب.
  3. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام مما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها والحكم بعدم القبول الشكلي عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.