Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89993 بتاريخ 17/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
- يتعين أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه حتى يتحقق إتمام مقتضيات الطعن طبق الشكل الذي رسمه القانون.
- إذا ثبت من وثائق الملف عدم استيفاء الطاعن لإيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني تعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.