Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90890 بتاريخ 17/02/2020 : وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم الزور دون سلطة تقديرية لمحاكم الأصل

J P 90890/202017 février 2020

Principe juridique

  1. العقوبات التكميلية المقررة للفصل 5 تكتسي صبغة الوجوب في كل الجرائم المنصوص عليها بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور متى نص الفصل 178 على ذلك بعبارة الإلزام.
  2. لا تملك محاكم الأصل، رغم سلطتها التقديرية في ملاءمة العقاب الأصلي، مخالفة النص الصريح الذي قيد تلك السلطة بفرض الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم الزور.
  3. إغفال القضاء الحكم بالعقوبات التكميلية الوجوبية في جرائم الزور يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.