Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90890 بتاريخ 17/02/2020 : وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم الزور دون سلطة تقديرية لمحاكم الأصل
Principe juridique
- العقوبات التكميلية المقررة للفصل 5 تكتسي صبغة الوجوب في كل الجرائم المنصوص عليها بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور متى نص الفصل 178 على ذلك بعبارة الإلزام.
- لا تملك محاكم الأصل، رغم سلطتها التقديرية في ملاءمة العقاب الأصلي، مخالفة النص الصريح الذي قيد تلك السلطة بفرض الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم الزور.
- إغفال القضاء الحكم بالعقوبات التكميلية الوجوبية في جرائم الزور يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.