Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96992 بتاريخ 17/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وعدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن

J P 96992/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام ولم يقدم مذكرة تتضمن أسباب الطعن وفق الإجراءات التي أقرها الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يستوجب تطبيق جزاء سقوط الطعن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى تحقق الإخلال بالشروط الإجرائية المتعلقة بتقديم أسباب الطعن في الآجال والإجراءات المضبوطة قانونا.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعين حجز معلوم الخطية باعتباره أثرا قانونيا لازما لهذا الجزاء الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.