Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79192 بتاريخ 17/02/2020 : تقدير الأدلة مسألة موضوعية متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع

J P 79192/202017 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.
  2. سلامة المحضر من جهة بيانات القائم بالمعاينة تقتضي أن يتضمن اسمه ورتبته وصفته بما يسمح بالتحقق من تمتعه بصفة الضابطة العدلية، فإذا تضمن المحضر تلك البيانات انتفى موجب الطعن المبني على خرق مقتضيات الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي تعين رفض المطاعن من حيث الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.