Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97046 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 97046/202017 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا منطقيا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تسبيبها منسجما مع النتيجة التي انتهت إليها.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل الخاضع لوجدانهم ما دام الحكم معللا تعليلا حسنا ومستساغا ولا يشوبه خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.