Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92941 بتاريخ 17/02/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 92941/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يكرّس الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية بما يخول لمحكمة الأصل تكوين قناعتها الوجدانية من أي وسيلة إثبات قانونية ما لم يرد نص خاص يمنعها.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية عنها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سليم.
  3. لا يترتب عن عدم رد محكمة الموضوع على جميع الدفوعات المثارة أمامها فساد تعليل قرارها، ما دامت قد كوّنت قناعتها في أصل الجريمة واعتبرت أن الدفوع غير جدية أو غير مؤثرة على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.