Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83689 بتاريخ 17/02/2020 : وجوب الحكم بخطية تقوم مقام استصفاء وسيلة النقل عند رفع اليد عنها

J P 83689/202017 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب الديواني يبقى من مسائل اجتهاد محكمة الأصل تحت رقابة محكمة التعقيب من حيث حسن تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة مناقشة عناصر التقدير الواقعي.
  2. تكون المحكمة مقيّدة بطلبات الادارة في المادة الديوانية ولا يجوز لها النزول بالطلبات المالية إلى ما دون الثلث تطبيقا لاحكام الفصل 344 م د.
  3. عند حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب ثم رفع اليد عنها لفائدة مالكها يتعين على المحكمة الحكم بخطية تقوم مقام الاستصفاء لتلك الوسيلة، وإغفال ذلك يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.