Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 96479 بتاريخ 17/02/2020 : اعتبار حادث التنقل حادث شغل متوقف على عدم انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب شخصي أو غير مهني

J P 96479/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يُشترط لاعتبار الحادث الواقع أثناء التنقل بين مقر الإقامة ومكان الشغل حادثَ شغل أن يكون التنقل مباشرا وأن لا ينقطع المسير أو يتغير الاتجاه لسبب أملته المصلحة الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
  2. لا يكفي مجرد حصول الحادث في طريق الذهاب إلى العمل لقيام الصبغة الشغلية متى لم تُستجمع شروط عدم الانقطاع وعدم تغيير الاتجاه، إذ تبقى هذه الشروط معيار الربط بين الحادث والنشاط المهني.
  3. متى ثبت من المعطيات المضمنة بالملف أن المتضرر كان متجها من مقر إقامته نحو مقر عمله ولم يثبت ما يفيد انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب شخصي أو غير مهني، فإن تكييف الحادث كحادث شغل يكون مطابقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.