Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83186 بتاريخ 14/02/2020 : فساد التعليل عند النزول بالخطية الديوانية دون بيان مبرراته
Principe juridique
- يعدّ الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا نزل بالعقاب المالي دون أن يبيّن العناصر التي اعتمدها لتبرير مقدار النزول، لأن تقدير العقوبة وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظلّ خاضعا لواجب التسبيب.
- يؤدي التناقض بين أسباب القرار ومنطوقه إلى وهن التعليل الموجب للنقض متى انتهت المحكمة إلى إدانة رغم تقريرها في التعليل عدم ثبوت ركن جوهري من أركان المخالفة التي بُنيت عليها الإدانة.
- تستوجب سلامة القضاء الجزائي الديواني أن تكون النتيجة التي خلصت إليها المحكمة منسجمة مع الوقائع القانونية الثابتة التي اعتمدتها في التعليل، وإلا اعتبر القرار غير قائم على أسباب كافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.