Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 93310 بتاريخ 17/2/2020 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بواسطة عدل التنفيذ يعد وسيلة كتابية تحقق شرط الفصل 173
Principe juridique
- تفسير عبارة «غير مؤمن» الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين يكون على إطلاقها بما يجعلها شاملة لحالة انعدام وجود عقد التامين، ولا يجوز استبعاد هذه الصورة من مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لمجرد عدم التنصيص عليها بصفة صريحة ضمن تعداد الفصل 172.
- المرونة التي أقرّها الفصل 173 من مجلة التامين بعبارة «باية وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا» تقتضي عدم حصر مطلب التعويض في الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ متى ثبت تحقق أثر كتابي يفيد توجيه الطلب إلى الصندوق داخل الأجل القانوني.
- توجيه استدعاء لحضور جلسة بواسطة عدل التنفيذ يمكن أن يُعدّ مطلبا للتعويض على معنى الفصل 173 من مجلة التامين متى كان متضمنا طلب جبر الضرر وموجها إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حدود الأجل المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.