Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95840 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إتمام موجباته داخل أجل الثلاثين يوما

J P 95840/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب وبقية الوثائق الواجبة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإتمام موجبات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. إن تقديم مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد يترتب عنه قانونا سقوط الطعن بغض النظر عن موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.