Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95840 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إتمام موجباته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب وبقية الوثائق الواجبة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإتمام موجبات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- إن تقديم مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد يترتب عنه قانونا سقوط الطعن بغض النظر عن موضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.