Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83540 بتاريخ 14/02/2020 : اختصاص النظر في جريمتي البناء بدون رخصة ينعقد للمحكمة الابتدائية المتألفة من قاضي منفرد

J P 83540/202014 février 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، ويجوز لها التصدي لمسألة الاختصاص لتعلقها بالنظام العام متى أثيرت ضمن أسباب الطعن.
  2. متى كانت الجرائم من صنف ما نص عليه الفصل 205 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المتألفة من قاضي منفرد، وتكون إحالة المتهم على قاضي الناحية في هذه الصورة مخالفة لصريح النص.
  3. إذا ظهر للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعيّن عليها التخلي عن القضية وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية، ولا يسوغ لها التجزئة بالبت في تهمة والتخلي عن أخرى متى كان الارتباط يقتضي حكما واحدا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.