Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83540 بتاريخ 14/02/2020 : اختصاص النظر في جريمتي البناء بدون رخصة ينعقد للمحكمة الابتدائية المتألفة من قاضي منفرد
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، ويجوز لها التصدي لمسألة الاختصاص لتعلقها بالنظام العام متى أثيرت ضمن أسباب الطعن.
- متى كانت الجرائم من صنف ما نص عليه الفصل 205 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المتألفة من قاضي منفرد، وتكون إحالة المتهم على قاضي الناحية في هذه الصورة مخالفة لصريح النص.
- إذا ظهر للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعيّن عليها التخلي عن القضية وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية، ولا يسوغ لها التجزئة بالبت في تهمة والتخلي عن أخرى متى كان الارتباط يقتضي حكما واحدا.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق احكام ..م. .إ. ج.-الفصلين 68 و 84 من قانون 1994/11/28-الفصل 315 ثانيا من م ج .-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 205 و 169 من م أج؟-الفصل 205 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 169 من م أ ج-الفصل 172 من مجلة م أ ج-الفصل 550 من م أ ع-الفصلين 168 و 258 من م أ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.