Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96757 بتاريخ 12/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة وزن الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دامت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة لها سند من أوراق الملف وجاء تعليلها قانونيا سليما.
- لا يعد التعليل ضعيفا لمجرد عدم اعتماد المحكمة على قرائن الإدانة إذا بينت بصورة مستساغة سبب استبعادها لعدم نجاعتها أو لعدم اطرادها ضمن مراحل البحث، وكان استخلاصها لانتفاء الدليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في ما اطمأن إليه وجدانها من تقدير للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة القانون، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصول 258-260-261-304-315-316 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.