Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91133 بتاريخ 12/02/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير القاضي الجزائي للأدلة
Principe juridique
- القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا، فإنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا سليما واقعا وقانونا على وجه يستوعب عناصر الملف ومستنداته.
- لا يقبل في التعقيب ما يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في ترجيحها للأدلة أو في الأسس الواقعية التي بنت عليها اقتناعها متى كان ذلك مجرد جدل موضوعي داخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية على مجرد التصريحات غير المسندة بما يكفي من عناصر الإثبات، لأن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على التخمين.
Textes appliqués
- الفصل 4 و 5 من قانون 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.