Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91735 بتاريخ 14/02/2020 : الإدانة الجزائية تثبت باجتماع قرائن متظافرة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- عدم حجز الشيء موضوع السرقة لا يشكل بذاته قرينة براءة ولا يعد شرطا قانونيا لازما لثبوت الإدانة متى استند قاضي الأصل إلى أدلة وقرائن متساندة تكوّن لديه اقتناعا وجدانيا معللا.
- تعليل الإدانة يكون سليما متى بُني على قراءة متماسكة للأدلة المضمنة بالملف وفحص مستفيض لها بما يبرز عناصر الإسناد دون التزام المحكمة بالرد على كل دفع يرمي إلى طرح الشك على نحو مجرد.
- منازعة الطاعن في تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين الأقوال والقرائن تعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة القانون ما دام التعليل مستوفيا ومؤسسا على ما له أصل بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.