Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85928 بتاريخ 12/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق

J P 85928/202012 février 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يكون سليما إلا إذا تأسس على معطى ثابت بملف الدعوى يثبت نقاوة السوابق العدلية، ويكفي في ذلك وجود بطاقة السوابق العدلية المضمنة بالملف والمثبتة للنقاوة.
  2. لا ينهض سبب التعقيب القائم على خرق الفصل 53 م ج إذا ثبت من وثائق الملف أن المحكمة استندت إلى بطاقة السوابق العدلية لإثبات نقاوة السوابق ثم مارست سلطتها التقديرية في إسناد التأجيل.
  3. تعليل القرار الذي يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعد كافيا متى ارتكز على عناصر موضوعية معتبرة قانونا وثابتة بالملف، ولا يعيبه ادعاء غياب تلك العناصر خلافا للثابت من الوثائق.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 258-264-308 من م ج-الفصلين 307-308 من م ج-الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.