Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91274 بتاريخ 12/02/2020 : تسويغ عدم سماع الدعوى الجزائية متى لم تبلغ الأدلة والقرائن حد اليقين القضائي

J P 91274/202012 février 2020

Principe juridique

  1. للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في فهم الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا، غير أنه يلتزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وعلى نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
  2. لا تنهض تصريحات المتضرر وحدها دليلا كافيا للإدانة متى لم تؤيدها عناصر إثبات تقطع بثبوت الجريمة وتحقق أركانها القانونية.
  3. تقوم الأحكام الجزائية على اليقين لا على الشك، فإذا لم تتوافر أركان الجريمة قانونا وفق ما استخلصته محكمة الأصل من تقديرها للأدلة تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.