Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91274 بتاريخ 12/02/2020 : تسويغ عدم سماع الدعوى الجزائية متى لم تبلغ الأدلة والقرائن حد اليقين القضائي
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في فهم الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا، غير أنه يلتزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وعلى نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
- لا تنهض تصريحات المتضرر وحدها دليلا كافيا للإدانة متى لم تؤيدها عناصر إثبات تقطع بثبوت الجريمة وتحقق أركانها القانونية.
- تقوم الأحكام الجزائية على اليقين لا على الشك، فإذا لم تتوافر أركان الجريمة قانونا وفق ما استخلصته محكمة الأصل من تقديرها للأدلة تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 226 و 228 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.