Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90394 بتاريخ 12/02/2020 : تسليط الخطية في جرائم الفصل 99 م ج يظل خاضعا لسلطة المحكمة عند اعمال ظروف التخفيف

J P 90394/202012 février 2020

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة عند توفر شروط اعمال ظروف التخفيف أن تنزل بالعقوبة المقررة قانونا بحيث إذا كان العقاب المستوجب يجمع بين السجن والخطية أمكن الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما دون أن يعد ذلك خرقا للنص الجزائي الذي رتب العقوبتين معا.
  2. عدم تسليط عقوبة تكميلية لا يشكل مخالفة للنص الجزائي متى كانت صياغته تجعل اعمالها اختياريا للمحكمة، إذ يفهم من ذلك أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقريرها أو عدم تقريرها.
  3. تقدير مقدار العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى التزم بسلم العقوبات واحترم الحدود القانونية المقررة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.