Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83480 بتاريخ 12/02/2020 : وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم التدليس عملا بصيغة الإلزام الواردة بالفصل 178

J P 83480/202012 février 2020

Principe juridique

  1. إن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير العقاب تبقى مقيدة بحسن تطبيق النصوص القانونية الآمرة، بحيث يوجب إغفال تطبيقها اعتبار الحكم مشوبا بخرق القانون.
  2. متى ورد النص الجزائي بصيغة الإلزام الدالة على الوجوب فإن المحكمة تكون ملزمة بتسليط العقوبة التكميلية مع العقاب الأصلي في الحالات التي يقررها النص، ويعد السهو عن ذلك موجبا للنقض.
  3. إن وجوب تسليط العقوبات التكميلية المنصوص عليها قانونا لا يتوقف على طلب خاص من الخصوم، بل يتعين على المحكمة إعمالها تلقائيا كلما توافرت شروطها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.