Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91577 بتاريخ 12/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عملا بالفصل 53 من م ج يفترض تحقّق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي التعليل المجرد دون الاستظهار بما يثبت نقاوة السوابق.
- غياب بطاقة السوابق العدلية وعدم تحقّق المحكمة من مضمونها عند تطبيق الفصل 53 من م ج يعدّ قصورا في التعليل وخطأ في تطبيق القانون يعرّض الحكم للنقض.
- عدم سماع الدعوى في جريمة مستقلة بذاتها رغم ثبوت عناصرها ووجود اعتراف بشأنها دون بيان موجب قانوني لذلك يمثل ضعفا في التعليل يقتضي النقض.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 245 و 247 و 307 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.