Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83224 بتاريخ 12/02/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الركن المادي المتمثل في الحيل والخزعبلات
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبتت العناصر القانونية المميزة لها وخاصة الركن المادي المتمثل في استعمال الحيل والخزعبلات أو إيهام المتضرر بمشروع وهمي قصد التوصل إلى اختلاس المال.
- إذا انتفى ثبوت الركن المادي لجريمة التحيل فإن عدم انطباق الفصل 291 م ج على الأفعال موضوع التتبع يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
- يكون الحكم سليم التعليل ولا يعد خارقا للقانون متى استخلص من أوراق الملف انتفاء ركن الإسناد لعدم وجود ما يفيد نسبة الأفعال إلى المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.