Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96077-95889 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة مستنداته خارج الأجل القانوني

J P 96077/202012 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية، باعتبار أن احترام هذا الأجل إجراء أساسي تثير المحكمة مخالفته من تلقاء نفسها.
  2. يُحمل الحكم على احترام مقتضيات التصريح به بجلسة عمومية علنية متى تضمن منطوقه أو لائحته التنصيص على حصول التصريح، ولا يكفي عدم التنصيص على رقم الفصل القانوني لإثبات الخرق ما لم يقم الطاعن الدليل على خلاف ذلك.
  3. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم ينطو على تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.