Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1202 بتاريخ 12/02/2020 : ينعقد الاختصاص الحصري للقضاء العسكري متى ثبتت صفة العسكري عند ارتكاب جريمة الحق العام

J P 1202/202012 février 2020

Principe juridique

  1. يثبت اختصاص القضاء العسكري بجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين متى كانت صفة العسكري قائمة عند ارتكاب الفعل، ويترتب عن ذلك انعقاد ولاية القضاء العسكري بصفة حصرية.
  2. يُعدّ صدور قرارين نهائيين متعارضين بشأن مرجع النظر سبباً لقيام تنازع سلبي في الاختصاص يقتضي التعديل بين المحاكم لحسن سير العدالة.
  3. إذا تبيّن أن نظر جهة قضائية في الدعوى تمّ خلافاً لنصوص الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وجب الحكم ببطلان ما ترتّب عن ذلك من أعمال وأحكام لاحقة وإرجاع الملف للجهة المختصة للتعهد.

Textes appliqués

  • الفصول 291 و 292 و 293 من م ا ج-الفصل 05 في فترة السادسة م م ٤٠ ٤ والمنقح بالمرسوم عود لسنة 2011-أحكام الفصل 5 من م م ٤٤ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.