Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91959 بتاريخ 11/02/2020 : تناقض منطوق القرار مع أسبابه يوجب النقض

J P 91959/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم مختلا من الناحية الإجرائية إذا قضى بمنطوق يناقض ما انتهت إليه أسبابه أو يخالف النتيجة القانونية التي يفرضها الأساس الذي اعتمده، بما يمنع قيام ترابط منطقي سليم بين التعليل والقضاء.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تنقض حكما بدعوى أنه قضى بالإدانة إذا كان الثابت أن ذلك الحكم قضى أصلا بعدم سماع الدعوى، لأن هذا التوصيف الخاطئ لمحل القضاء يؤدي إلى تعارض القرار ومساسه بسلامة الإجراءات.
  3. تتعين مراقبة البت في شكلية الاعتراض قبل الفصل في الأصل، إذ إن إغفال المحكمة النظر في شكلية الاعتراض يجعل قرارها معيبا ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.