Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96055 بتاريخ 11/02/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان الإخلالات القانونية
Principe juridique
- يتعين على أسباب التعقيب أن تتضمن بيانا واضحا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 258 م إج، وإلا كانت مجرد انتقاد غير منتج لا ينهض سببا للنقض.
- لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لترجيح قناعتها متى استند قضاؤها إلى مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطإ أو ضعف تعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- يترتب رفض التعقيب أصلا متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستندا لما له أصل صحيح بالملف ولم يأت الطاعن بما من شأنه أن يوهن سلامته القانونية والواقعية.
Textes appliqués
- الفصلين 131 و 132 م ج-الفصل 258 م إج-للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.