Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95986 بتاريخ 11/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا

J P 95986/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
  2. يبتدئ سريان أجل السقوط المنصوص عليه لتقديم مستندات التعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي خلّف أثرا كتابيا.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75-دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.