Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95986 بتاريخ 11/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
- يبتدئ سريان أجل السقوط المنصوص عليه لتقديم مستندات التعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي خلّف أثرا كتابيا.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75-دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.