Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89375 بتاريخ 11/02/2020 : حفظ تهمة الخيانة المجردة متى انتفى ثبوت الاستيلاء بسوء نية
Principe juridique
- لدائرة الاتهام سلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر التحقيق ووسائل الإثبات دون رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان تعليلها واقعيا وقانونيا منسجما مع التحقيق وخاليا من التحريف.
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا بثبوت الاستيلاء على المال المؤمن تحت يد الجاني أو التفريط فيه بسوء نية، فإذا لم يثبت هذا الركن تعين حفظ التهمة.
- لا يقبل التعقيب إذا انصب المطعن على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ودرجة كفايتها ما دام القرار المطعون فيه قائما على مستندات صحيحة واحترام القانون دون خرق أو قصور تعليل.
Textes appliqués
- الفقرة الأولى من 297 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.