Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90455 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان الحكم غير الممضى عند عدم التنصيص على العذر

J P 90455/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم باطلا إذا خلت النسخة المودعة بالملف من امضاءات القضاة الذين شاركوا في إصداره ولم يقع التنصيص على العذر، لمخالفة ذلك أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج.
  2. يثار الدفع المتعلق بسلامة الشكل الجوهري للحكم تلقائيا من قبل المحكمة متى تعلق الأمر بإجراء يهم النظام العام، ولو بقطع النظر عن مستندات الطعن المقدمة من الأطراف.
  3. يترتب على ثبوت البطلان الشكلي للحكم نقضه وإحالة الملف لإعادة النظر فيه من جديد بهيئة أخرى دون التعرض إلى أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.