Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89338 بتاريخ 11/02/2020 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار الإحالة على المجلس الجناحي لعدم انطباق حالات الفصل 260

J P 89338/202011 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق القرار بإحدى الحالات الاستثنائية التي حصرها القانون، وخارجها يكون طعنه غير مقبول شكلا.
  2. يخرج قرار الإحالة على المجلس الجناحي عن نطاق الطعن بالتعقيب من طرف القائم بالحق الشخصي متى لم ينطو على إجحاف بحقوقه المدنية ولم يندرج ضمن صور القبول الاستثنائية المقررة قانونا.
  3. تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم وسائل الإثبات، إذ يبقى تقدير الحجج والقرائن واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.