Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89197 بتاريخ 11/02/2020 : رفض مؤاخذة المظنون فيه جزائيا متى لم تنهض الشهادة السمعية المجردة دليلا كافيا للإدانة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها بما يفضي إلى نتيجة منطقية لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقدير الأدلة وترجيحها من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
- لا تقوم الإدانة جزائيا على شهادة سمعية مجردة غير مقرونة بقرائن مادية راجحة متى عجزت بمفردها عن تكوين دليل قوي على نسبة الفعل للمظنون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 98 من مجلة الغابات-الفصل 307 فقرة 2 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.