Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95077 بتاريخ 11/02/2020 : وجوب إعادة تكييف الوقائع عند عدم ثبوت الاستيلاء لقيام العنف كجريمة مستقلة

J P 95077/202011 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها استخلاصا لنتيجة منطقية مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة السرقة الموصوفة إلا بثبوت واقعة الاستيلاء ثبوتا ماديا، ولا يكفي إثبات عناصر محيطة أو قرائن غير مباشرة متى خلت الأوراق مما يثبت الإيداع أو الاستيلاء، وخاصة عند انتفاء المعاينة أو الشهادة على حصول أخذ المال.
  3. إذا ثبت من الملف قيام العنف كواقعة مؤيدة بأدلة جدية، فإن على جهة الاتهام بحكم تعهدها بالوقائع إعادة تكييف الأفعال وإسناد الوصف الجزائي الملائم للعنف المجرد عند عدم ثبوت الاستيلاء، وإغفال ذلك يعد إفراطا في السلطة موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 258 و 260 و261 و 304 م ج-الفصل 218 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.