Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90418 بتاريخ 11/02/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل بتحريف الوقائع
Principe juridique
- يجب أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني كاف يبرز عناصر الإسناد ويبيّن وجه ترجيح المحكمة بين الحجج بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستنتاج.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة البراءة أو عدم سماع الدعوى دون عرض دفوع الأطراف ومناقشة عناصر الإثبات الجوهرية ذات الأصل الثابت بالملف وبيان أثرها في تكوين وجدان المحكمة.
- يترتب النقض متى ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تحريف الوقائع أو على استنتاج غير مندمج مع مستندات الملف نتيجة إغفال معطيات حاسمة كان من شأن مناقشتها أن تؤثر في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.