Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة

J P 81723/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يشكل خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة والمشاركة في المفاوضة إخلالا بإجراء جوهري يمس من مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه البطلان.
  2. لا يعفي النطق بالحكم عقب مفاوضة حينية من وجوب احترام مقتضيات إمضاء لائحة الحكم لأن قواعد الفصل المنظم لشكل الحكم تنطبق سواء صدر الحكم في نفس الجلسة أو بجلسة لاحقة.
  3. لا يجوز سحب أحكام محضر الجلسة على لائحة الحكم لأن المحضر يتعلق بتوثيق ما دار بالجلسة بينما لائحة الحكم تجسد نتيجة المفاوضة السرية وتخضع لشكلياتها الخاصة.
  4. يثار البطلان المتصل بالنظام العام من تلقاء محكمة التعقيب ولو لم يتمسك به ضمن المطاعن كلما تعلق بسلامة الإجراءات الأساسية للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.