Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة
Principe juridique
- يشكل خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة والمشاركة في المفاوضة إخلالا بإجراء جوهري يمس من مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه البطلان.
- لا يعفي النطق بالحكم عقب مفاوضة حينية من وجوب احترام مقتضيات إمضاء لائحة الحكم لأن قواعد الفصل المنظم لشكل الحكم تنطبق سواء صدر الحكم في نفس الجلسة أو بجلسة لاحقة.
- لا يجوز سحب أحكام محضر الجلسة على لائحة الحكم لأن المحضر يتعلق بتوثيق ما دار بالجلسة بينما لائحة الحكم تجسد نتيجة المفاوضة السرية وتخضع لشكلياتها الخاصة.
- يثار البطلان المتصل بالنظام العام من تلقاء محكمة التعقيب ولو لم يتمسك به ضمن المطاعن كلما تعلق بسلامة الإجراءات الأساسية للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 37 من قانون 27 جويلية 1991-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 165 من م إج-الفصل 164 من ذات المجلة-الفصل 149 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 166 و 168 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل الفصل 272 من م إ ج-الأمر عـ 692دد لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 54-القرار الوزاري المؤرخ في 21 مارس 2017 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.